قَالَ أَبُو دَاوُد : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ : هَذَا الْحَدِيثُ وَهْمٌ ؛ يَعْنِي : حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ .
( 91 ) بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
« 229 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَا وَرَجُلَانِ ؛ رَجُلٌ مِنَّا ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ -
هامش
فقه الحديث :
1 - أن الغسل من الجنابة ليس واجبا على الفور .
2 - يجوز أداء الوتر أول الليل وآخره ، والأفضل تأخيره لمن اعتاد أن يقوم آخر الليل .
3 - عدم اتخاذ الكلب والتصاوير .
4 - التهاون في الغسل من الجنابة مانع للخير .
5 - جواز نوم الجنب من الوضوء لا الغسل .
( 229 ) ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا » ( 1 / 273 - 274 ) حديث رقم ( 146 ) . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب « الطهارة » باب « حجب الجنب من قراءة القرآن على غير طهارة » ( 1 / 195 ) حديث رقم ( 594 ) . وأحمد في « مسنده » ( 1 / 84 ، 107 ، 124 ) . جميعا من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد اللّه بن سلمة . . . فذكره وعلته : تفرد عبد اللّه بن سلمة لهذا الحديث وكان قد تغير بعدما كبر وهذا الحديث رواه بعد ما كبر كذا قاله شعبة في مختصر « السنن الكبرى » 1 / 156 ) . وقال الخطابي في ( معالم السنن ) ( 1 / 66 ) : إن الإمام أحمد يوهن حديث على هذا ويضعف أمر عبد اللّه بن سلمة . ويراجع إرواء الغليل حديث رقم ( 485 ) وقد أطيل فيه القول .
أحسب : أي أظن أن الرجل الآخر من بني أسد .
وجها : أي جهة من الجهات ، علجان : أي قويان ، والعلج : هو الرجل القوي الضخم .
فعالجا عن دينكما : أي دافعا عن دينكما ، أو جاهدا لأجل دينكما .
فدخل المخرج : أي موضع قضاء الحاجة .
فتمسح بها : أي غسل بتلك الحفنة يديه . ثم جعل يقرأ القرآن : أي شرع في قراءته من غير وضوء . ويأكل معنا اللحم : المراد قبل أن يتوضأ . ليس الجنابة : أي إلّا الجنابة وظاهر الحديث يدلّ على عدم قراءة القرآن للجنب وهو رأي الجمهور ، واستثنى بعض الفقهاء من ذلك أحكاما ، فقال المالكية : يستثنى من ذلك