« 217 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ » وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
( 85 ) بَابٌ فِي الْجُنُبِ يَعُودُ
« 218 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ .
هامش
( 291 ) . ومسلم في كتاب « الحيض » باب « نسخ الماء من الماء » ( ووجوب الغسل بالتقاء الختانين » ( 1 / 87 / ص 271 ) . كلاهما من طريق قتادة . . . به .
إذا قعد بين شعبها : أي إذا جلس بين يديها ورجليها تشبيها بأغصان الشجرة وهو كناية عن الجماع .
ألزق الختان بالختان : المراد بإلزاق الختان إدخال الذكر في القبل ، لأن إلزاق الختان بدون غيبوبة الحشفة في القبل لا يوجب الغسل .
فقه الحديث :
1 - وجوب الغسل بالجماع وإن لم يحصل إنزال .
2 - أن قصر الغسل على الإنزال كان في أول الإسلام ثمّ نسخ .
3 - وجوب الغسل بمجرد إدخال الحشفة في القبل .
( 217 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الحيض » باب « إنّما الماء من الماء » ( 1 / 81 / ص 269 ) . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 29 ) من طريق عمرو بن الحارث . . . به .
( 218 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « إتيان النساء قبل إحداث الغسل » ( 1 / 156 ، 157 ) حديث رقم ( 263 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 99 ) من طريق حميد . . . به .
( قلت ) : وللحديث طرق متعدّدة عن أنس . . . به .
منها ما أخرجه البخاري في « صحيحه » ( 1 / 79 ) ، ( 7 / 44 ) من طريق قتادة عن أنس . وعند ابن ماجة حديث رقم ( 589 ) من طريق الزهري عن أنس . وعند الترمذي حديث رقم ( 140 ) . والنسائي ( 1 / 143 ) .
وأحمد في « مسنده » ( 3 / 161 ، 185 ) من طريق قتادة عن أنس . . . به . وأيضا عند أحمد في « مسنده » ( 3 / 111 ، 185 ) .
والدارميّ حديث رقم ( 759 ) . وابن خزيمة حديث رقم ( 259 ) من طريق ثابت عن أنس . . . بنحوه .