تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شِدَّةً ، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْ الِاغْتِسَالِ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : « يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ » . « 211 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي : ابْنَ صَالِحٍ - عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنْ الْمَاءِ يَكُونَ بَعْدَ الْمَاءِ ، فَقَالَ : « ذَاكَ الْمَذْيُ ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي ؛ فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ » .
هامش
حديث رقم ( 723 ) . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 485 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » من كتاب « الطهارة » ( 1 / 147 ) حديث رقم ( 291 ) وعبد بن حميد ( 468 ) . جميعا من طريق محمّد بن إسحاق . . . به . كنت ألقى من المذي شدة : أي كنت أجد من خروجه مشقة في الاغتسال منه . يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك : أي يكفيك أخذ كف من ماء فترش به ثوبك حتّى تظن أن الماء أصاب المذي الذي في الثوب . فقه الحديث : 1 - أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنّما يوجب الوضوء ، وأمّا دفق المني فيوجب الغسل . 2 - نجاسة المذي حيث أمر النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بغسل الذكر من المذي . 3 - يستحب عدم ذكر شيء يتعلق بالجماع بحضرة أبي الزوجة . 4 - قبول خبر الواحد . 5 - يكفي نضح ما أصابه المذي من الثوب . ( 211 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / 342 ) . وأورده الزيلعي في ( نصب الراية ) ( 1 / 93 ) . وقال عبد الحق في أحكامه : إسناده لا يحتج به . ( قلت ) : والحديث إسناده صحيح وانظر الحديث الآتي . وكل فحل يمذي : فحل بفتح الفاء وسكون الحاء : الذكر من الحيوان .