« 212 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي : ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي ، وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : « لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ » .
وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا : وَسَاقَ الْحَدِيثَ .
« 213 » - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سَعْدٍ الْأَغْطَشِ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الْأَزْدِيِّ - قَالَ هِشَامٌ : وَهُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمْصَ - : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : فَقَالَ : « مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَلَيْسَ هُوَ ؛ يَعْنِي : الْحَدِيثَ بِالْقَوِيِّ .
هامش
( 212 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها » ( 1 / 240 ) حديث رقم ( 133 ) .
وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « الحائض تمشط زوجها » ( 1 / 295 ) حديث رقم ( 1073 ) . جميعا من طريق العلاء . . . به .
ما يحل من امرأتي وهي حائض : أي أي موضع يحل لي الاستمتاع به من امرأتي وهي حائض . لك ما فوق الإزار : أي يحل لك أن تستمتع منها بما فوق الإزار .
ومن فقه الحديث :
1 - جواز استمتاع الرجل بامرأته بما فوق الإزار حال حيضها .
2 - جواز السؤال عما يستحيا منه لمعرفة حكم الشرع .
3 - ترك الاستمتاع حال الحيض أفضل خوفا من أن يجره ذلك إلى الجماع في الفرج ، وهو حرام في حال الحيض .
( 213 ) ضعيف : أورده البغوي في ( مصابيح السنة ) ( 1 / 246 ) حديث ( 385 ) وقال : إسناده ليس بالقوي .