( 84 ) بَابٌ فِي الْإِكْسَالِ
« 214 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَي ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : يَعْنِي الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ .
« 215 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَزَّازُ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يَفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ .
« 216 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ » .
هامش
( 214 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء أن الماء من الماء » ( 1 / 183 ) حديث رقم ( 110 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان » ( 1 / 200 ) حديث ( 609 ) . والدارميّ في كتاب « الطهارة » باب « الماء من الماء » ( 1 / 213 ) حديث رقم ( 762 ) .
وأحمد في « مسنده » ( 5 / 115 ، 116 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » من كتاب « الطهارة » ( 1 / 112 ) حديث رقم ( 225 ) . جميعا من طريق الزهري . . . به . الإكسال : أي أن يجامع الرجل زوجته ولا ينزل .
( 215 ) صحيح : أخرجه الدارميّ في كتاب « الطهارة » باب « الماء من الماء » ( 1 / 213 ) حديث رقم ( 760 ) . من طريق أبي جعفر محمّد بن مهران بالإسناد المذكور . . . به وانظر الحديث السابق .
إنّما جعل ذلك رخصة للناس : أي جعل الغسل من الماء أي إذا أنزل توسعة على الناس في ابتداء الإسلام لقلة ثيابهم حتّى لا يسرع إليها الفساد .
ثمّ أمر بالغسل : أي أمر النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بالغسل من التقاء الختانين ، وإن لم يحصل إنزال .
والحديث يدلّ على أن الجماع موجب للغسل مطلقا سواء حصل إنزال أم لا .
( 216 ) متفق عليه : أخرجه الترمذي في كتاب « الغسل » كتاب « إذا التقى الختانان » ( 1 / 470 ) حديث رقم