تَشَقَّقَ ظَهْرِي ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَفْعَلْ ؛ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ » .
« 207 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَا ذَا عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ ، قَالَ الْمِقْدَادُ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ » .
هامش
( 1237 ) . وابن خزيمة في « صحيحه » ( 1 / 15 ) حديث ( 20 ) جميعا من طرق عن الركين بن الربيع عن حصين بن قبيص . . . بنحوه .
كنت رجلا مذاء : أي كثير المذي .
فجعلت أغتسل حتّى تشقق ظهري : أي صرت أغتسل من المذي كلما أصابني حتّى حصل في ظهري شقوق من شدة البرد .
لا تفعل : أي لا تغتسل إذا خرج منك المذي .
فإذا فضخت الماء فاغتسل : أي إذا دفعت المني فاغتسل .
( 207 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الطهارة » باب « من المذي ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء » ( 1 / 104 ) حديث ( 156 ) . وابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « الوضوء من المذي » ( 1 / 169 ) حديث رقم ( 505 ) . ومالك في الموطأ ) من كتاب « الطهارة » ( 1 / 53 / ص 40 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 4 ، 5 ) وابن خزيمة في « صحيحه » من كتاب « الطهارة » ( 1 / 15 ) حديث رقم ( 21 ) . جميعا من طريق مالك ابن أنس . . به .
أن يسأل له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : أي طلب عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه من المقداد بن الأسود أن يسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن حكم المذي ، ولم يسأل بنفسه حياء من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نظرا لمكان ابنته عنده .
إذا دنا من أهله : أي قرب من زوجته لمداعبة وليس للجماع .
ماذا عليه : أي أي شيء عليه أغسل أم وضوء ؟
فلينضح فرجه : أي فليغسل فرجه وهو المراد لأن أصل النضح الرش .