اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ ؛ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ » .
( 81 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الْأَذَى بِرِجْلِهِ
« 204 » - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنِي شَرِيكٌ وَجَرِيرٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ ، وَلَا نَكُفُّ شَعْرًا ، وَلَا ثَوْبًا .
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِيهِ : عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ، وَقَالَ هَنَّادٌ : عَنْ شَقِيقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ .
هامش
ومن فقه الحديث :
1 - النوم الخفيف لا ينقض الوضوء .
2 - جواز تأخير العشاء إلى ما بعد ثلث الليل ولا سيما إذا دعت الضرورة لذلك .
3 - جواز مناجاة الرجل للرجل بحضرة الجماعة أما النهي الوارد إذا كان بحضرة الواحد .
4 - عدم إعادة الإقامة إذا فصل بين الإقامة والصلاة بفاصل طويل .
5 - نوم الجالس لا ينقض الوضوء .
6 - نوم الواضع جنبه على الأرض ناقض للوضوء .
( 204 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « إقامة الصلاة » باب « كف الشعر والثوب في الصلاة » ( 1 / 133 ) حديث رقم ( 1041 ) . وابن خزيمة في « الطهارة » ( 250 ) حديث رقم ( 37 ) . وقال أبو بكر : هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش من شقيق . والحاكم في « المستدرك » ( 1 / 139 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا . والبيهقيّ في ( السنن ) ( 1 / 139 ) .
لا نتوضأ من وطء : أي من وطء النجاسة بأقدامنا ، والموطئ بمعنى الوطء ، والمراد أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء إذا أصاب الأذى أرجلهم .
ألا نكف شعرا ولا ثوبا : أي لا نمنعها من الوقوع على الأرض عند السجود .
فقه الحديث : عدم نقض الوضوء من وطء الأذى .