تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّلَقِّي « 1 » ، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا « 2 » ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ « 3 » أَخِيهِ ، وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ « 4 » ، وَعَنْ التَّصْرِيَةِ « 5 » . تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ : « نُهِيَ » . وَقَالَ آدَمُ : « نُهِينَا » . وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ : « نَهَى » .

بَابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

2450 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ « 6 » قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : « إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مُوسَى « 7 » رَسُولُ اللَّهِ » فَذَكَرَ الْحَدِيثَ « 8 »
« قالَ : أَ لَمْ أَقُلْ :
هامش
( 1 ) أي تلقى الركبان للشراء منهم قبل أن يعرفوا سعر البلد . ( 2 ) أي وتشترط عند العقد طلاق أختها . أعم من أن تكون معها في العصمة كالضرة أو لا تكون في العصمة كالأجنبية . ( 3 ) المساومة : المجاذبة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل ثمنها . والمنهى عنه في الحديث أن يقول لمن اتفق مع غيره في بيع ولم يعقداه : أنا أشتريه بأزيد أو أنا أبيعك خيرا منه بأرخص منه . فيحرم بعد استقرار الثمن بالتراضي صريحا وقبل العقد . ( 4 ) النجش في البيع : هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها ، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها ، والأصل في النجش : تنفير الوحش من مكان إلى مكان . ( 5 ) التصرية : أن يمنع صاحب الحيوان الذي يحلب من مأكول اللحم حلبه ليكثر لبنه لتغرير المشترى عند بيعه . ( 6 ) عند أبي ذر « أخبرهم » بميم الجمع . ( 7 ) هو سيدنا موسى بن عمران كليم اللّه . صاحب الخضر لا غيره . ( 8 ) في قصة موسى والخضر .