تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَلَمْ نُنْهَ عَنْ الْوَرِقِ « 1 » .

بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

2446 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ « 2 » لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا « 3 » ، وَلَا يَزِيدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ ، وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا ، لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا « 4 » .

بَابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ

2447 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا قَالَا : « إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ « 5 » إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ « 6 » ، فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ :
هامش
( 1 ) أي لم ينههم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن تأجير الأرض للغير مقابل مبلغ معين . ( 2 ) « لا يبيع » على أنّها نافية ، وللأصيلى : « لا يبع » بحذف الياء على أن لا ناهية . ( 3 ) النجش : أن يزيد في الثمن وليست له رغبة في الشراء بل ليغر غيره حتّى يشترى بثمن أغلى ممّا تستحقه السلعة . ( 4 ) تستكفىء : أي تقلب ، وهو كناية عن حرمان المرأة الأجنبية الزوجة لتحل محلها في الزوجية وتأخذ حقوقها . ( 5 ) أي أسألك باللّه ، ومعنى السؤال هنا القسم ، كأنّه قال : أقسمت عليك باللّه . ( 6 ) أي حكم اللّه .