وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - : نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأْذَنْ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ . قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا « 1 » فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ « 2 » ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ « 3 » ، فَأَخْبَرُونِي : أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ « 4 » ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ « 5 » ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ « 6 » ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، اغْدُ يَا أُنَيْسُ « 7 » إِلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا .
قَالَ : فَغَدَا عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ .
بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُعْتَقَ .
2448 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ
هامش
( 1 ) أجيرا على هذا ، ولم يقل « لهذا » ليعلم أنّه أجير ثابت الأجرة عليه لكونه لابس العمل وأتمه .
( 2 ) أي افتديت ابني بمائة شاة وجارية .
( 3 ) المراد بأهل العلم الذين سألهم الصحابة الذين كانوا يفتون في حياته صلّى اللّه عليه وسلم وهم الخلفاء الأربعة ، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت من الأنصار ، وزاد ابن سعد :
عبد الرحمن بن عوف .
( 4 ) لأبى ذر ، « إنّما على ابني مائة جلدة وتغريب عام » وذلك من المحل الذي وقع فيه ذلك .
( 5 ) أي بحكم اللّه ، فيكون مجازا . أو بما كان قرآنا قبل نسخ لفظه وبقاء حكمه وهو :
« الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من اللّه » .
( 6 ) عند أبي ذر « الوليدة والغنم ردّ عليك » بزيادة « عليك » عنده وحده .
( 7 ) هو أنيس بن الضحّاك الأسلمي وهو من قبيلة المرأة ، وليس هو أنس بن مالك خادمه صلّى اللّه عليه وسلم .