الْمَكِّيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ :
دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَقَالَتْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِي فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي « 1 » فَأَعْتِقِينِي . قَالَتْ : نَعَمْ « 2 » . قَالَتْ : إِنَّ أَهْلِي لَا يَبِيعُونِي « 3 » حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَائِي « 4 » . قَالَتْ : لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَلَغَهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُ بَرِيرَةَ ؟ فَقَالَ « 5 » : اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَلْيَشْتَرِطُوا « 6 » مَا شَاءُوا . قَالَتْ « 7 » :
فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنْ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ .
بَابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ : إِنْ بَدَا « 8 » بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ .
2449 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « نَهَى
هامش
( 1 ) لأبى ذر « يبيعوننى » .
( 2 ) قالت « نعم » أشتريك فأعتقك .
( 3 ) عند أبي ذر « لا يبيعوننى » .
( 4 ) الولاء هو سبب الإرث .
( 5 ) لأبى ذر « قال » بدون فاء .
( 6 ) عند أبي ذر « ويشترطوا » بإسقاط اللام .
( 7 ) عند أبي ذر « قال : فاشترتها فأعتقتها » .
( 8 ) بدا بدون همز في اليونينية والفرع . قال القسطلاني : وفي غيرهما بإثباته .