بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ « 1 »
729 - حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ « 2 » عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ : « رَأَى « 3 » رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : مَا صَلَّيْتَ ، قَالَ :
وَأَحْسِبُهُ « 4 » قَالَ : وَلَوْ مُتَّ « 5 » مُتَّ « 6 » عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .
بَابُ السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
730 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : « أُمِرَ « 7 » النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ « 8 » ، وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا ، وَلَا ثَوْبًا : الْجَبْهَةِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَالرِّجْلَيْنِ » .
731 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
هامش
( 1 ) للهروي : ( سجوده ) .
( 2 ) زاد الأصيلى : ( ابن ميمون ) .
( 3 ) في الفروع بقلم الحمرة من غير رقم : ( أنه رأى ) ، وهي رواية الفتح ، ثم القسطلاني .
( 4 ) للهروي : ( فأحسبه ) .
( 5 ) للأربعة : ( لومت ) - بإسقاط الواو - .
( 6 ) للهروي عن الحموي والمستملى : ( لمت ) .
( 7 ) لابن عساكر : ( أنه قال : أمر . . . إلخ ) .
( 8 ) للأصيلى : ( على سبعة أعظم ) .