جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : « أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ ، وَأَنَّ مُغِيرَةَ « 1 » جَعَلَ يَصُبُّ « 2 » الْمَاءَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ » .
بَابُ « 3 » قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ ، وَبِكَتْبِ « 4 » الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ .
وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ « 5 » ، وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ .
171 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ خَالَتُهُ - فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ « 6 » اللَّيْلُ ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ،
هامش
( 1 ) وفي رواية الأصيلى وابن عساكر ( وأن المغيرة ) .
( 2 ) وفي رواية الأصيلى وابن عساكر ( جعل يصب عليه ) .
( 3 ) سقط لفظ ( باب ) عند الأصيلى .
( 4 ) وفي رواية أبي ذر وأبى الوقت والأصيلى ( ويكتب ) بالمضارع
قال القسطلاني : وهي رواية الأكثر ، والأولى - وهي رواية كريمة كما قال العيني - أوجه .
( 5 ) في رواية الأصيلى ( فسلم عليهم ) .
( 6 ) وللأصيلى ( حتى انتصف ) بحذف إذا .