أَوْ قُحِطْتَ « 1 » ، فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ « 2 » .
تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ : حَدَّثَنَا « 3 » شُعْبَةُ .
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : « 4 » وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُوءُ .
بَابُ « 5 » الرَّجُلُ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ .
169 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ « 6 » قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ : « 7 » فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ ، وَيَتَوَضَّأُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تُصَلِّي ؟
فَقَالَ « 8 » : الْمُصَلَّى أَمَامَكَ » .
170 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ
هامش
( 1 ) وعند الأصيلى ( أقحطت ) مبنيا للمعلوم ، وفي رواية مبنيا للمجهول .
( 2 ) هذا الحديث يقتضى وجوب الوضوء على من لم ينزل حين جماعه لا وجوب الغسل لكنه منسوخ ، والإجماع على وجوب الغسل من الجماع مطلقا أنزل أم لم ينزل .
( 3 ) وفي رواية ابن عساكر ( عن شعبة ) .
( 4 ) كذا لكريمه وابن عساكر ، ولغيرهما باسقاط ( أبو عبد اللّه ) .
( 5 ) سقط لفظ ( باب ) عند الأصيلى .
( 6 ) ابن سلام بالتخفيف على الصحيح ولكريمة ( حدّثنا ابن سلام ) بإسقاط ( محمد ) ورمز للإسقاط في الأصل برمز ابن عساكر .
( 7 ) هذه رواية أبى الوقت ، ورواية باقي الأربعة بإسقاط ( ابن زيد ) .
( 8 ) وفي رواية الأربعة ( قال ) بغير فاء .