15982 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكَرْمَانِيِّ ،
هامش
والطبراني ( 5559 ) و ( 5561 ) و ( 5562 ) من طرق عن محمد بن سليمان الكرماني ، به ، وزاد بعضُهم ذكر التطهر .
وأخرجه ابن أبي شيبة 373 / 2 و 210 / 12 ، وعبد بن حميد في " المنتخب " ( 469 ) ، والبخاري في " التاريخ " 378 / 8 - 379 ، وابنُ شَبَّة في " تاريخ المدينة " 41 / 1 و 43 ، والطبراني ( 5560 ) من طريق موسى بن عبيدة ، عن يوسف بن طهمان ، عن أبي أمامة ، به ، بلفظ : " من توضأ فأحسن وضوءه ثم جاء مسجد قُباء ، فركع فيه أربع ركعات ، كان ذلك كعدل عمرة " .
وفي رواية الطبراني : " كان ذلك عدل رقبة " . وزاد البخاري : " ومن خرج على طهر لا يُريد إلا مسجدي هذا يُريد مسجد المدينة ليُصَلي فيه كان بمنزلة حجة " . وأورده الهيثمي في " المجمع " 11 / 4 ، وقال : رواه ابن ماجة وغيره ، وقالوا : كعدل عمرة ، وهنا ( أي عند الطبراني ) كعدل رقبة ، رواه الطبراني في " الكبير " ، وفيه موسى بن عبيدة ، وهو ضعيف . وسيأتي برقم ( 15982 ) و ( 15983 ) . وفي الباب : عن أسيد بن ظهير عند ابن أبي شيبة 373 / 2 ، والترمذي ( 324 ) ، وابن ماجة ( 1411 ) بلفظ : " الصلاة في مسجد قباء كعمرة " . وقال الترمذي : غريب . وعن أبي سعيد الخدري عند ابن سعد في " الطبقات " 244 / 1 ولفظه : " من توضأ فأسبغ الوضوء ، ثم جاء مسجد قُباء ، فصلى فيه ، كان له أجر عمرة " . وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة 373 / 2 ، وابن حبان ( 1627 ) ، ولفظه : " من صلى فيه كان كعدل عمرة " . قال السندي : قوله : " كان كعَدْل " ضبط بفتح فسكون ، أي : كان أجره كأجر العمرة .