11090 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ « 1 » ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ : فَتَحَ خَوْخَةً لَهُ ، وَعِنْدَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ « 2 » حَيَّةٌ فَأَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بِقَتْلِهَا ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَ أَنْ نُؤْذِنَهُنَّ قَبْلَ أَنْ نَقْتُلَهُنَّ « 3 » " « 4 » .
هامش
رجال الصحيح . وسيأتي بالأرقام ( 11278 ) و ( 11411 ) و ( 11509 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة ، سلف 283 / 2 ، وهو عند مسلم ( 2026 ) . وعن أنس ، سيرد 118 / 3 ، وهو عند مسلم ( 2024 ) . وعن الجارود بن المعلى عند الترمذي ( 1881 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 272 / 4 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 2093 ) و ( 2094 ) و ( 2095 ) . ويعارضه حديث الرخصة في الشرب قائماً ، وقد سلف من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص برقم ( 6627 ) ، وذكرنا هناك شاهده وهو حديث صحيح أيضاً ، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم ( 4601 ) ، ولهذا حمل النهي عن الشرب قائماً للتنزيه ، انظر " شرح مشكل الآثار " 346 / 5 ، و " فتح الباري " 82 / 10 - 84 . وقوله : " زجر أن تستقبل القبلة ببول " : سلف نحوه من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب برقم ( 4606 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب ، وانظر تتمة أقوال العلماء في ذلك .
( 1 ) في ( ق ) : سعيد ، وهو تحريف .
( 2 ) في هامش ( س ) و ( ص ) : عليه ، نسخة .
( 3 ) في ( س ) و ( ص ) و ( م ) : يؤذنهن قبل أن يقتلهن ، وفي ( ظ 4 ) مهملة ، والمثبت من ( ق ) ، ونسخة السندي .
( 4 ) إسناده حسن في الشواهد . هشام بن سعْد : وهو المدني ، فيه ضعف ،