8624 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، وقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ خَالِدٍ الدُّؤَلِيَّ ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ الدُّؤَلِيَّ ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَقُولُ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَلَعَاتِ الْيَمَنِ ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي ، فَلَمَّا سَكَتَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ هَذَا يَقِينًا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ " « 1 » .
هامش
قلنا : وهذا الحديث بهذا اللفظ منكر ، إذ مقتضاه أنه إذا لم يصل الظُهر وأقيمت صلاة العصر فلا تصلى إلا العصر ، لأنه قال : " فلا صلاة إلا التي أقيمت " ، ويدل هذا على بطلان لزوم الترتيب بين المكتوبات إذا أقيمت المتأخرة ، وهو خلاف ما ذهب إليه الجمهور ، واللَّه تعالى أعلم . وانظر " المغني " لابن قدامة 336 / 2 وما بعده . وقد صح
الحديث عن أبي هريرة بلفظ : " إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة " ، .
انظر ما سلف برقم ( 8379 ) ، وما سيأتي برقم ( 9873 ) و ( 10698 ) و ( 10874 ) .
( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد محتمل للتحسين ، علي بن خالد الدؤلي روى له النسائي ووثقه ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، والنضر بن سفيان روى عنه اثنان ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، ويقال : إن له إدراكاً ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين . وأخرجه المزي في ترجمة علي بن خالد من " تهذيب الكمال " 420 / 20 من طريق عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي 24 / 2 ، وابن حبان ( 1667 ) ، والحاكم 204 / 1 من طرق عن عبد اللَّه بن وهب ، به . وعند ابن حبان : بتلعات النخل ، وليس في رواية النسائي