7347 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ سُفْيَانُ : لَعَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ " « 1 » .
7348 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ ، يَعْنِي ، عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " « 2 » .
7349 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وِإِذَا خَلَعَ « 3 » الْيُسْرَى ، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ
هامش
وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة 173 / 1 ، وابن ماجة ( 366 ) . وعن علي عند الدارقطني 65 / 1 . قوله : " إذا ولغ " ، قال السندي : يقال : ولغ الكلب يلغ ، بفتح اللام فيهما ، أي : شرب بطرف لسانه .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر ما قبله . قال الشيخ أحمد شاكر : والذي أظنه أن الإمام أحمد رحمه اللَّه حين قرأ الإسناد الأول ، وفيه : " قال : لعله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، رأى أنه لم يبين قائل هذا ، فلا يدرى ممن الشك في رفعه ، فأعاده مرة أخرى مصرحا عنه مبينا ، فقال فيه : " قال سفيان " . قلنا : وهذا الحديث ثابت في كافة أصولنا الخطية غير نسخة ( ظ 1 ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد سلف مرفوعا برقم ( 7155 ) من طريق عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة ، وأشرنا إلى سائر طرقه هناك .
( 3 ) في ( م ) : وخلع ، دون لفظة : " إذا " .