تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
7307 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ شَيْءٌ " وَقَالَ مَرَّةً : " عَاتِقِهِ " « 1 » .
هامش
المسلمين ، لأنهم المتقدمون في التصديق ، السابقون بالإيمان ، وكافرهم قدوة غيرهم من الكفار ، فإنهم أول من رد الدعوة ، وكفر بالرسول ، وأعرض عن الإيمان . انتهى . قيل : فلا يكون حينئذ قوله : " وكافرهم . . . الخ " في معرض المدح ، وقد يحمل الشأن على الخلافة والإمامة ، وهو غير ملائم لسياق الحديث . وقيل : قوله : " الناس تبع " على تقدير الحمل على الإمامة ، خبر بمعنى الأمر ، وإلا فقد خرج هذا الأمر عن قريش في البلاد ، أو المراد بالناس : بعض الناس . انتهى . قال السندي : ولا يخفى أن قوله : " وكافرهم تبع لكافرهم " ، آب عن الحمل على معنى الأمر ، واللَّه تعالى أعلم . وانظر " فتح الباري " 116 / 13 - 119 . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الشافعي 63 / 1 ، وعبد الرزاق ( 1375 ) ، والحميدي ( 964 ) ، ومسلم ( 516 ) ، وأبو داود ( 626 ) ، والنسائي 71 / 2 ، وأبو يعلى ( 6262 ) و ( 6353 ) ، وابن خزيمة ( 765 ) ، وأبو عوانة 61 / 2 ، والطحاوي 362 / 1 ، والبيهقي 238 / 2 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي 63 / 1 ، والبخاري ( 359 ) ، والبغوي ( 515 ) من طريق مالك ، وأبو عوانة 61 / 2 من طريق شعيب بن أبي حمزة ، كلاهما عن أبي الزناد ، به . وسيأتي برقم ( 9980 ) . ويأتي برقم ( 7466 ) من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قال : " إذا صلى أحدكم في ثوب واحد ، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه " . وسنذكر شواهده هناك . قوله : " لا يصلي " ، قال ابن الأثير - فيما نقله الحافظ في " الفتح " 471 / 1 - :