. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وأخرجه موقوفا مالك في " الموطأ " 546 / 2 ، ومن طريقه أخرجه البخاري ( 5177 ) ، ومسلم ( 1432 ) ( 107 ) ، وأبو داود ( 3742 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 143 / 4 ، والبيهقي 261 / 7 ، والبغوي ( 2315 ) عن الزهري ، به . ولفظه عند مسلم : بئس الطعام طعام الوليمة . . . وأخرجه الدارمي ( 2066 ) من طريق الأوزاعي ، عن الزهري ، به . وأخرجه مسلم ( 1432 ) ( 109 ) من طريق أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، به . وأخرجه بنحوه الحميدي ( 1170 ) ، ومسلم ( 1432 ) ( 110 ) ، والبيهقي 262 / 7 من طريق ثابت بن عياض الأعرج ، وسعيد بن منصور ( 526 ) من طريق بشر بن عاصم ، والطحاوي 143 / 4 من طريق ميمون بن ميسرة ، ثلاثتهم عن أبي هريرة ، بلفظ : شر الطعام طعام الوليمة ، يمنعها من يأتيها ، ويدعى إليها من يأباها . . . الحديث ، ورواية ثابت الأعرج عن أبي هريرة مرفوعة . وسيأتي برقم ( 7624 ) من طريق الزهري ، عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، وبرقم ( 9261 ) ( 10412 ) من طريق الزهري ، عن سعيد بن المسيب وحده ، عن أبي هريرة .
وأخرج القسم الثاني منه سعيد بن منصور ( 525 ) عن فرج بن فضالة ، عن محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري مرسلا ، قال : قال يعني رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من دعي إلى الوليمة فلم يجب ، فقد عصى اللَّه ورسوله " .
قوله : " شر الطعام " ، قال السندي : المراد : من شر الطعام ، لأن من الطعام ما يكون شرا منه والوليمة ، قال : أي : طعام الوليمة : هي كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما ، لكن اشتهر استعمالها في دعوة النكاح . وقوله : " فقد عصى اللَّه ورسوله " ، قال : من لا يقول بالوجوب أصلا ، يحمله على تأكيد الاستحباب ، ومن يقول بوجوب دعوة الوليمة ، يحمله عليه .