تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
4882 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ : " لَسْتُ بِآكِلِهِ ، وَلَا مُحَرِّمِهِ " « 1 » .
هامش
ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج ، وقالوا : إن اشترط ، فليس له أن يخرج من إحرامه ، ويرونه كمن لم يشترط . وقال الحافظ في " الفتح " 9 / 4 : صح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة ، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر ، ووافقه جماعة من التابعين ، ومن بعدهم من الحنفية والمالكية . وقال البيهقي في " السنن " 223 / 5 : إن أبا عبد الرحمن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه ، ولم ينكر الاشتراط كما ثم ينكره أبوه ، وبالله التوفيق . قوله : يكره الاشتراط في الحج ، قال السندي : مبني على أنه ما بلغه الحديث في ذلك ، أو زعم خصوصه بمورده ، وإلا فعدم اشتراطه فعلًا لا يدل على كراهة الاشتراط إذا جاء منه جوازه قولًا . إنه ثم يشترط ، أي : بل أتى بحكم المحصر . ( 1 ) هذا الحديث له إسنادان : الأول : عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وهو صحيح على شرط الشيخين . والثاني : عبد الرزاق ، عن عبد اللَّه ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وهو ضعيف لضعف عبد اللَّه ، وهو ابن عمر العمري ، وقد غيره الشيخ أحمد شاكر إلى عبيد اللَّه ، وهو خطأ .