تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
4934 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحِيرٍ الْقَاصُّ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ : إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ، " وَأَحْسَبُهُ قَالَ : « 1 » " وَسُورَةَ هُودٍ " « 2 » .
هامش
ذلك الغيرة ، وإنما أنكر عليه ابنُ عمر لتصريحه بمخالفة الحديث ، وإلا فلو قال مثلًا : إن الزمان قد تغير ، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره ، لكان يظهر أن لا ينكر عليه . وأخذ من إنكار عبد اللَّه على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه ، وعلى العالم بهواه ، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي له ، وجواز التأديب بالهجران . . . وقال في قوله : فما كلمه عبد اللَّه حتى مات : وهذا - إن كان محفوظاً - يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب القصة بيسير . قال البغوي في " شرح السنة " 440 / 3 : ويستدل بعض أهل العلم بعموم قوله : " لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه " على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج ، لأنه خروج إلى أعظم المساجد ، وهو المسجد الحرام . ( 1 ) في هامش ( س ) و ( ص ) : وحسبت أنه قال ، نسخة . ( 2 ) هو مكرر ( 4806 ) سنداً ومتناً .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 528 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط