تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
4884 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ :
هامش
وأخرجه موقوفاً النسائي 282 / 7 من طريق مؤمل بن إسماعيل ، عن سفيان الثوري ، عن أبي هاشم الرماني ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، أنه كان لا يرى بأساً في قبض الدراهم من الدنانير ، والدنانير من الدراهم ، وهذا إسناد حسن . وقال الترمذي عقب حديث رقم ( 1242 ) : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر موقوفاً ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق ، والورق من الذهب ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ذلك . وقال البيهقي في " السنن " 284 / 5 : والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر . قال ابن التركماني في " الجوهر النقي " : المفهوم من كلام البيهقي أن ابن جبير رواه مرفوعاً ، وأن غيره من أصحابا ابن عمر بخلاف ذلك . وقال الحافظ في " التلخيص " 26 / 3 : علًق الشافعىُّ في " سنن حرملة " القول به على صحة الحديث ، وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي ، قال : سُئل شعبة عن حديث سماك هذا ، فقال شعبة : سمعت أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولم يرفعه . وحدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر ، ولم يرفعه ، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق ، عن سالم ، عن ابن عمر ، ولم يرفعه ، ورفعه لنا سماك بن حرب ، وأنا أفرقه . وسيأتي برقم ( 5237 ) و ( 5555 ) و ( 5559 ) و ( 5628 ) و ( 5773 ) و ( 6239 ) و ( 6427 ) .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 490 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط