4867 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ " . فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْقِيرَاطُ ؟ قَالَ : " مِثْلُ أُحُدٍ " « 1 » .
4868 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ يَنْهَى النَّاسَ إِذَا أَحْرَمُوا عَمَّا يُكْرَهُ لَهُمْ : « 2 » " لَا تَلْبَسُوا الْعَمَائِمَ ، وَلَا الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ، وَلَا الْبَرَانِسَ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِمَا ، « 3 » فَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا
هامش
قلنا : ولفظ ابن عمر هذا يوهم أن الشهر تسع وعشرون فقط ، وهذا هو الذي سوغ لعائشة الإنكار عليه ، لكن ثبت عن ابن عمر كما سيأتي برقم ( 5017 ) : أنه
نقل عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أن الشهر يكون تارة تسعاً وعشرين ، وتارة ثلاثين .
كما تقول عائشة رضي اللَّه عنها ، قال السندي : في حاشيته على " المسند " : لا منافاة بين هذا وبين رواية ابن عمر ، لكون القضية في روايته مهملة . وانظر ( 4488 ) .
( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير سالم البراد ، فقد روى له أبو داود والنسائي ، وهو ثقة . لكن في هذا الإسناد علة ذكرناها عند الحديث ( 4650 ) ، فانظره .
( 2 ) لفظ : " لهم " لم يرد في ( ظ 14 ) .
( 3 ) لفظ : " إليهما " لم يرد في ( ظ 14 ) .