تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ ، فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ ، فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ ؟ فَقَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا فَفَعَلْتُ " « 1 » . 4871 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلًا ، أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى : أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ فِي الْفِتْنَةِ : لَا تَرَوْنَ الْقَتْلَ شَيْئًا ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّلَاثَةِ : " لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا " « 2 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير سفيان بن حسين ، وهو الواسطي ، فقد روى له أصحاب السنن والبخاري تعليقاً ، ومسلم في المقدمة ، وهو ثقة . الحكم : هو ابن عتيبة ، ومجاهد : هو ابن جبر المكي . وأخرجه البزار ( 128 ) ( زوائد ) من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 174 / 1 ، وقال : رواه أحمد والبزار ، ورجاله موثقون . ( 2 ) صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي رواه عن يحيى ، ولجهالة حال يحيى بن حبَّان ، فلم يرو عنه سوى ابنه محمد . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . يزيد : هو ابن هارون ، ويحيى بن سعيد : هو الأنصاري . وأخرجه الحميدي ( 647 ) عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، أن ابن عمر قال ليحيي بن حبان : أما ترون القتل شيئاً ، وقد قال رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يتناجى اثنان دون الثالث " . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الطبراني ( 13104 ) من طريق سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عمر ، فذكر حديث الحميدي دون لفظ : أما ترون القتل شيئاً ؟