تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
4858 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُبَيْبٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ بِمِنًى فَصَلَّوْا صَلَاةَ الْمُسَافِرِ " « 1 » . 4859 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ شَجَرَةٍ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا ، فَمَا هِيَ ؟ " قَالَ : فَقَالُوا : وَقَالُوا : فَلَمْ يُصِيبُوا ،
هامش
إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال ، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر ، قبل انتشار دعوة الإسلام ، فإن وُجد من لم تبلغه الدعوة ، لم يُقاتل حتى يُدعى ، نصَّ عليه الشافعي ، وقال مالك : من قربت داره قوتل بغير دعوة ، لاشتهار الإسلام ، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك . قاله الحافظ في " الفتح " 108 / 6 . وقال السندي : قوله : هل كانت الدعوة ؟ أي : إلى الإسلام . قبل القتال ، أي : واجبة قبل القتال ، بحيث إنه لا يجوز لهم أن يقاتلوا قبلها . إن ذاك ، أي : وجوب الدعوة كان في أول الإسلام ، ثم نُسخ حين اشتهر أمرُ الإسلام . غارُّون : بتشديد الراء ، أي : غافلون . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . حفص بن عاصم : هو ابن عمر بن الخطاب . وأخرجه الطيالسي ( 1947 ) ، ومسلم ( 694 ) ( 18 ) ، وأبو عوانة 338 / 2 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 417 / 1 ، من طرق ، عن شعبة ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم ( 5041 ) وانظر ( 4533 ) .