4787 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي طُعْمَةَ ، مَوْلَاهُمْ ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لُعِنَتِ الْخَمْرُ « 1 » عَلَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ : لُعِنَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا ، وَشَارِبُهَا ، وَسَاقِيهَا ، وَبَائِعُهَا ، وَمُبْتَاعُهَا ، وَعَاصِرُهَا ، وَمُعْتَصِرُهَا ، وَحَامِلُهَا ، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ ، وَآكِلُ ثَمَنِهَا " « 2 » .
هامش
عمرو بن عبد اللَّه السبيعي ، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين . سفيان : هو الثوري . وأخرجه أبو يعلى ( 5783 ) من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابنُ عدي في " الكامل " 2756 / 7 من طريق محمد بن كثير ، عن سفيان ، به . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 278 / 6 ، وقال : رواه أحمد من رواية النجراني ، عن ابن عمر ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، ورواه أبو يعلى وزاد : ثم قال : ما شرابك ؟ قال : زبيب وتمر . قلنا : هذه الزيادة لم ينفرد بها أبو يعلى ، بل هي أيضاً عند أحمد . وسيأتي برقم ( 5067 ) و ( 5129 ) مطولًا ، وسيكرر برقم ( 5223 ) . قال السندي : . قوله : " يكفي كل واحد منهما من صاحبه " يدل عدى أن وجوب الحد لا يختص بشراب العنب ، لكن في سنده النجراني ، وهو مجهول ، على أن من لا يقول بوجوب الحد بشم به يجوز له أن يحمله على أنه يكفي كل منهما في وجوب الحد بالسكر منه لا بشربه . واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) في ( م ) : الخمرة .
( 2 ) صحيح بطرقه وشواهده ، وهذا إسناد حسن . أبو طعمة : هو مولى عمر بن عبد العزيز ، اسمه هلال ، روى عنه جمع ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وهو