4745 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ
هامش
وأخرجه مسلم ( 1571 ) ( 46 ) ، والترمذي ( 1488 ) ، والنسائي 184 / 7 ، وأبو يعلى ( 5630 ) ، والطحاوي 55 / 4 ، والطبراني في " الكبير " ( 13639 ) من طريق حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر . واستثنى من الأمر بالقتل ، كلب الصيد وكلب الماشية . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وسيأتي برقم ( 5775 ) و ( 5925 ) و ( 5975 ) و ( 6171 ) و ( 6315 ) و ( 6335 ) من طريق نافع ، غير الحديث ( 6171 ) فمن طريق سالم ، عن أبيه . وفي الباب : عن جابر بن عبد اللَّه ، سيرد 326 / 3 و 333 . وعن عبد اللَّه بن المغفل ، سيرد 85 / 4 . وعن أبي رافع ، سيرد 9 / 6 . وعن عائشة ، سيرد 109 / 6 . وعن ميمونة ، سيرد 330 / 6 . قال العلامة العيني في " عمدة القاري " في 202 / 15 : أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها ، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخا ، بل محكماً ، وقام الإجماع على قتل العقور منها ، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه ، فقال إمام الحرمين : أمر الشارع أولًا بقتلها ، ثم نسخ ذلك ، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم ، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود ،
لحديث عبد اللَّه بن مغفل المزني : " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها " .
رواه أصحاب السنن الأربعة . قلنا : ما استثني منها : هو كلب الصيد أو كلب الغنم أو الماشية أو الزرع ، كما جاء مصرحاً به في حديث ابن عمر عند مسلم ( 1571 ) .