4610 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ : " رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيضَةِ " « 1 » .
4611 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا ، وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ " ، قَالَ « 2 » وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ : " إِذَا كَانَ لَيْلَةُ تِسْعٍ ، وَعِشْرِينَ ، وَكَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا " « 3 » .
هامش
كما عليه الجمهور ، وعلى أنه إذا جُمع ما فوق الأربع في العقد لا يفسد العقد ، بل له الخيار في أربع .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه الطحاوي 348 / 1 من طريق إسماعيل بن عياش ، عن عبيد اللَّه بن عمر ، وموسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه كان يقرأ بالسورتين والثلاث في ركعة . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 114 / 2 ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح . وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن مسعود مرفوعاً ، سلف برقم ( 3607 ) . وقوله : بالسورتين . قال السندي : أي سورة الفاتحة في ركعة ، وهذا يدل على أن مثله غير مكروه . . .
وقد جاء : أن رجلًا من الصحابة كان يؤمهم ، فكان يقرأ : ( قل هو اللَّه أحد ) ، في كل ركعة بعد الفراغ من سورة أخرى ، وبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقرره .
واللَّه تعالى أعلم .
( 2 ) لفظ : " قال " لم يرد في ( ظ 14 ) .
( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين .