. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وعن كعب بن مرة أو مرة بن كعب سيرد 235 / 4 . وعن عمرو بن عبسة سيرد 385 / 4 . وعن الصنابحي سيرد 348 / 4 . وعن سمرة بن جندب سيرد 15 / 5 . وعن أبي ذر سيرد 165 / 5 . وعن زيد بن ثابت سيرد 190 / 5 . وعن أبي بشير الأنصاري سيرد 216 / 5 . وعن أبي أمامة سيرد 260 / 5 . وعن صفوان بن المعطل سيرد 312 / 5 . وعن بلال سيرد 12 / 6 . وعن عائشة سيرد 124 / 6 .
قوله : " لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها " .
يعنى أن نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مختص بمن قصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لا أن نهيه مطلق ، وهذا مذهب ابن عمر وعائشة ، ويؤيد ذلك الرواية الآتية برقم ( 4840 ) ،
وفيه : " لا يتحينن أحدكم طلوع الشمس . . . " .
، وقد نقل الحافظ في " الفتح " 59 / 2 اختلاف أهل العلم في المراد بذلك ، فبعضم فهم منه النهي مطلقاً ، وعد هذا الحديث مفسراً لحديث عمر رضي اللَّه عنه الذي أخرجه البخاري ( 581 ) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب ، وما روي عن عائشة عند البخاري ( 591 ) من أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ترك السجدتين بعد العصر ، فحملوه على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة . . . وأما مواظبته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك فهو من خصائصه . انظر " الفتح " 64 / 2 . وبعضهم فهم منه أن الصلاة لا تكره بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها . ما ذكر الحافظ في " الفتح " 59 / 2 .