. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
من طرق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبي لبابة . قلنا : وسيأتي تخريج هذه الطرق في " مسنده " 452 / 3 - 453 . قال الحافظ في " الفتح " 349 / 6 : وهو يرجح ما جنح إليه البُخاري من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة ، واللَّه أعلم . وأخرجه بنحوه الطبراني في " الكبير " ( 13161 ) من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن ، و ( 13250 ) من طريق بكير بن عبد اللَّه الأشج ، كلاهما عن سالم ، وسيأتي برقم ( 6025 ) . وانظر ( 6336 ) . قوله : " اقتلوا ذا الطفيتين " ، قال الحافظ في " الفتح " 348 / 6 : تثنية طُفية ، بضم الطاء ، وسكون الفاء ، وهي خوصة المُقل ، والطُّفْيُ : خوص المُقل ، شبه به الخط الذي على ظهر الحية . وقال ابنُ عبد البر : يقال : إن ذا الطفيتين جنس من الحيات ، يكون على ظهره خطان أبيضان . وقوله : " والأبتر " : هو مقطوع الذنب . زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون ، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت . وقيل : الأبتر : الحية القصيرة الذنب ، قال الداوودي : هو الأفعى التي تكون قدر شبر ، أو أكثر قليلًا . وقوله : " والأبتر " يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر ، ووقع في الطريق الآتية : " لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين " وظاهره اتحادهما ، لكن لا ينفي المغايرة . . . قوله : " يلتمسان البصر " : قال السندي : أي : يخطفانه ويطلبانه لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان ، وقيل : يقصدان البصر باللسع . وقوله : إنه نُهي عن ذوات البيوت ، قال الحافظ 349 / 6 : أي : اللاتي يوجدن في البيوت . وظاهره التعميم في جميع البيوت . وعن مالك تخصيصه بيوت أهل المدينة ، وقيل : يختص ببيوت المدن دون غيرها . وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار . وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي