تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : كَيْفَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ ؟ ، قَالَ : " لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ ، فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ " « 1 » .
هامش
وحديث سلمة بن الأكوع عند مسلم ( 1974 ) . وحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عند الطبراني في " الصغير " ( 879 ) ، أورده الهيثمي في " المجمع " 27 / 4 ، وقال : رواه الطبراني في " الصغير " و " الأوسط " ، وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ ، ولم أجد من ترجمه ، وبقية رجاله ثقات . قال الشافعي في " الرسالة " ص 239 : إذا دفت الدافة ، ثبت النهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، وإذا لم تدفَّ داَّفه ، فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة . وقال في " اختلاف الحديث " : وأحبُّ إن كانت في الناس مخمصة أن لا يدخر أحد من أضحيته ولا من هدبه أكثر من ثلاث ، لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الدافة . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة . وأخرجه الشافعي في " مسنده " 192 / 1 ( بترتيب السندي ) ، والحميدي ( 628 ) ، وابن أبي شيبة 291 / 2 و 245 / 14 ، 247 ، ومسلم ( 749 ) ( 146 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 439 ) و ( 1380 ) ، وابن ماجة ( 1320 ) ، والمروزي في " قيام الليل " ص 54 وابن الجارود في " المنتقى " ( 267 ) ، وأبو يعلى ( 5431 ) و ( 5494 ) ، وابنُ خزيمة ( 1072 ) ، وأبو عوانة 330 / 2 ، وابن حبان ( 2620 ) ، والبيهقي في " السنن " 22 / 3 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 955 ) من طريق سفيان ، بهذا الإسناد . وعند ابن الجارود زيادة : توتر لك ما مضى .