تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
4558 - قَرِئَ عَلَى « 1 » سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ : الزُّهْرِيُّ ، « 2 » عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ " « 3 » .
هامش
تكون كأنها فضة ، ولا تلتوي في مشيتها . ثم قال الحافظ : وفي الحديث النهيُ عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار ، إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين ، فيجوز لتلُه بغير إنذار ، ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذنُ في قتل غيرهما بعد الإنذار ، وفيه : فإن ذهب ، وإلا فاقتلوه ، فإنه كافر . قال القرطبي : والأمر في ذلك للإرشاد ، نعم ما كان منها محقق الضرر ، وجب دفعه . ( 1 ) في ( م ) وطبعة الشيخ أحمد شاكر : قَرَأَ على . ( 2 ) في ) ظ 14 ) : عن الزهري . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سالم : هو ابنُ عبد اللَّه بن عمر . وأخرجه بنحوه البخاري ( 5574 ) ، وأبو عوانة 232 / 5 من طريق محمد بن عبد اللَّه أخي ابن شهاب ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 184 / 4 من طريق إسحاق بن يحيي الكلبي ، كلاهما عن الزهري ، ولفظه عند البخاري : كلوا من الأضاحي ثلاثاً . وسيأتي بالأرقام ( 4643 ) و ( 4900 ) و ( 4936 ) و ( 5526 ) و ( 5527 ) و ( 6188 ) . قال السندي : قوله : " لا يأكل " على بناء الفاعل ، أي : المضحي ، وهو مفهوم من آخر الكلام ، وإرجاع الضمير إلى مثله جائز ، كما يقال : قال في الكتاب الفلاني ، ومثله قال تعالى ، أو قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، واللَّه تعالى أعلم . وفي الباب : عن الزبير بن العوام سلف برقم ( 1422 ) .