عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ " « 1 » .
4520 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ،
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . مالك : هو ابن أنس ، وأبو بكر بن عمر : هو ابن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب . وأخرجه ابنُ ماجة ( 1200 ) مطولًا ، وأبو يعلى ( 5667 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد . وأخرجه الشافعي في " السنن المأثورة " ( 78 ) ، والبخاري ( 999 ) ، ومسلم ( 700 ) ( 36 ) ، والترمذي ( 472 ) ، والنسائي في " المجتبي " 232 / 3 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار 428 / 1 - 429 ، والبيهقي في " السنن " 5 / 2 من طرق ، عن مالك ، به . وأخرجه البخاري مطولًا ( 1000 ) ، والنسائي في " المجتبي " 232 / 3 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 429 / 1 ، والبيهقي في " السنن " 6 / 2 ، والبغوي ( 1036 ) ، من طرق ، عن نافع ، به . قال الترمذي : حديثُ ابن عمر حديث حسن صحيح ، وقد ذهب بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرُهم إلى هذا ، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته ، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : لا يوتر الرجل على الراحلة ، وإذا أراد أن يوتر ، نزل ، فأوتر على الأرض ، وهو قولُ بعض أهل الكوفة . وذكر الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 431 / 1 إن صلاة الوتر على الراحلة قد نسخت . وسيأتي بالأرقام ( 4530 ) و ( 4620 ) و ( 5822 ) و ( 5936 ) و ( 6224 ) و ( 6449 ) . وانظر ما قبله ( 4518 ) .