تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
تَوَجَّهَتْ بِهِ " « 1 » . 4519 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ،
هامش
كان أو موزوناً . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . عبد الأعلي : هو ابن عبد الأعلي السامي البصري ، ومعمر : هو ابن راشد الأزدي . وأخرجه أبو يعلى ( 5569 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 13129 ) من طريقين ، عن الزهري ، به . وأخرجه البخاري ( 1098 ) ، ومسلم ( 700 ) ( 39 ) ، وأبو داود ( 1224 ) ، والنسائي في " المجتبى " 243 / 1 - 244 ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 270 ) ، وابن خزيمة ( 1090 ) ، وأبو عوانة 342 / 2 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 428 / 1 ، والبيهقي في " السنن " 6 / 2 من طريق يونس بن يزيد ، عن الزهري ، به . وفيه زيادة : وُيوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة . وأخرجه البخاري ( 1105 ) من طريق شعيب ، وأبو عوانة 342 / 2 من طريق يونس بن يزيد ، وابنُ حبان ( 2522 ) من طريق ابن نمر ، ثلاثتهم عن الزهري ، به . وفيه : يومىء برأسه . وسلف برقم ( 4470 ) وانظر ما بعده . قلنا : وهذه الرخصة رخصة عدم استقبال القبلة في الصلاة إنما هي لصلاة النافلة للمسافر ، وأما في صلاة الفريضة ، فلا بد من استقبال القبلة سواء أكان مسافراً أم مقيماً ، وهو إجماع إلا أنه رخص في شدة الخوف ، وقد صرح في الرواية السالفة برقم ( 4470 ) أن الرخصة كانت في صلاة التطوع ، وروى البخاري ( 400 ) عن جابر بن عبد اللَّه ، قال : كان رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على راحلته حيث توجهت ، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 113 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط