تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
4523 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ،
هامش
قصة امرأة عمر . وبنحوه أخرجه أبو حنيفة في " مسنده " ( 134 ) من طريق الشعبي ، والطبراني في " الكبير " ( 13255 ) من طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي ، كلاهما عن ابن عمر ، مرفوعاً ، دون ذكر قصة امرأة عمر . وشهود امرأة عمر صلاة الصبح والعشاء في جماعة أورده البخاري برقم ( 900 ) من طريق عبيد اللَّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر . وهذه الزيادة أخرجها عبد الرزاق في " مصنفه " ( 5111 ) عن معمر ، عن الزهري ، مرسلًا ، وسماها عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل . وورد عند أحمد في مسند عمر برقم ( 283 ) وفيه انقطاع . وسيأتي بالأرقام ( 4556 ) و ( 4655 ) و ( 4932 ) و ( 4933 ) و ( 5021 ) و ( 5045 ) و ( 5101 ) و ( 5211 ) و ( 5468 ) و ( 5471 ) و ( 5640 ) و ( 5725 ) و ( 6101 ) و ( 6252 ) و ( 6296 ) و ( 6303 ) و ( 6304 ) و ( 6444 ) و ( 6318 ) و ( 6387 ) . وسلفت أحاديث الباب في مسند عمر عند الحديث رقم ( 283 ) . قال السندي : فلا يمنعها : الحديثُ مُقيد بما عُلم من الأحاديث الأخر من عدم استعمال طيب وزينة ، فينبغي أن لا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز ، وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد إلا على قلة ، لما عُلم أن صلاتها في البيت أفضل نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه ، فينبغي أن لا يمنعها الزوج . هذا لغير صلاة العيد ، وأما صلاةُ العيد ، فينبغي لها الخروج لذلك على الوجه الجائز ، وللزوج الحث على ذلك ، فقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك . وقولُ بعض الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان ، لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث ، فلا حاجة إلى القول بالمنع ، واللَّه تعالى أعلم .