تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
3682 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ « 1 » ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ الْمُسْلِمُونَ ، إِلَّا رَجُلًا « 2 » مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ " قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " فَرَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا " « 3 » .
هامش
وآخر موقوف من حديث علي عند ابن أبي شيبة 236 / 1 . قال السندي : قوله : إلا مرة : ظاهره أن هذه هي الصلاة المعتادة أو الدائمة ، فمقتضاه أن الغالب أو الدائم كان ترك الرفع عند الركوع والرفع منه ، لكن قد جاء ما يدل على أن الرفع كان غيرَ قليل ، فيحمل على أن هذه كانت صلاة له أيضاً ، والمقصود أنه كما جاء الرفع فهو مسنون ، كذلك جاء تركه فهو أيضاً مسنون ، وهذا القول أقرب إلى الوارد إن شاء اللَّه تعالى ، وأما القول بأن ترك الرفع هو المسنون فبعيد بمرة ، نعم ، لا يبعد أن يكون المسنون هو الرفع ، ويكون تركه أحيانا لبيان الجواز . واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) في هامش ( ظ 14 ) : إسرائيل . نسخة . ( 2 ) في ( س ) و ( ظ 1 ) و ( ظ 14 ) و ( م ) : إلا رجل ، والوجه إثبات الألف ، ويخرج ما هنا على لغة ربيعة ، قال النووي : كان ينبغي أن يكتب بالألف ، ولكن على تقدير حذفها لا بد من قراءتها منصوباً ، لأنه مصروف . وانظر " فتح الباري " 426 / 3 . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وكيع : هو ابن الجراح الرؤاسي ، وسفيان : هو الثوري ، وأبو إسحاق : هو عمرو بن عبد اللَّه السبيعي ، والأسود بن يزيد : هو ابن قيس النخعي . وأخرجه أبو يعلى ( 5218 ) من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري ( 4863 ) من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، به ، وعنده أن الرجل الذي لم يسجد هو أمية بن خلف . قال الحافظ في " الفتح " 615 / 8 : هذا
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 206 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط