3681 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصَلِّي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : " فَصَلَّى ، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ « 1 » إِلَّا مَرَّةً " « 2 » .
هامش
وأورده الهيثمي في " المجمع " 238 / 4 ، وقال : رواه أحمد ، وفيه إبراهيم الهجري ، وهو ضعيف . وسيأتي برقم ( 4257 ) و ( 4266 ) . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري ( 5460 ) ، ومسلم ( 1663 ) ، سيرد 283 / 2 . وآخر من حديث جابر ، سيرد 346 / 3 . وثالث من حديث ابن عمر عند أبي يعلى ( 5658 ) ، أورده الهيثمي في " المجمع " 238 / 4 ، وقال : فيه حسين بن قيس ، وهو متروك ، وقد وثقه ابن محيصن . ورابع من حديث عبادة بن الصامت ، أورده الهيثمي في " المجمع " 238 / 4 ، وقال : وإسناده منقطع . قال السندي : قوله : فليطعمه ، أي : لقمة قبل أن يأكل منه ، وهذا تفسير البداية به . أو ليجلسه : من الإجلاس ، أي : ليأكل معه على السوية . وَليَ حره ودخانه : أي : هو الذي تعب في أسباب تحصيله ، فلا ينبغي أن يجعل محروماً ، بل ينبغي جعله شريكاً فيه ، وإن لم يتيسر ذلك فلا أقل من أن أن يعطى لقمةً قبل أن يؤكَل منه ، ليكون البدء به بمنزلة الجابر لما فات من ترك المشاركة ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) في ( ق ) : يده .
( 2 ) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب ، فمن رجال مسلم .