قَالَ : لَا . قَالَ : « فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا » .
774 - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ « 1 » عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ . فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ . وَإِلَّا فَارْجِعْ » .
775 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ « 2 » غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ : أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . [ ق : 74 - أ ] فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثاً ثُمَّ رَجَعَ . فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ ، فَقَالَ : مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الِاسْتِئْذَانُ [ ص : 65 - ب ] ثَلَاثٌ . فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَّا فَارْجِعْ » . فَقَالَ عُمَرُ : « 3 » وَمَنْ يَعْلَمُ هذَا ؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذلِكَ « 4 » لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا .
هامش
الاستئذان : 2
الاستئذان : 3
( 1 ) بهامش الأصل « هو مخرمة بن بكير ، قال الدارقطني : رواه عبد الرحمن بن المغيرة الخزاعي ، عن مالك ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه بهذا الإسناد ، ذكره في العلل » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2029 في الجامع ؛ والقابسي ، 527 ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل : « وعن غير ، لابن وضاح » .
( 3 ) في ق « عمر بن الخطاب » .
( 4 ) في نسخة عند الأصل وفي ق : « هذا » ، وفي نسخة خ عند ق « ذلك » .