مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلَاةٌ إِلَّا النِّسَاءُ . فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفْوٌ « * » .
قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْداً : أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ ، [ ق : 86 - أ ] فَقَالُوا : نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا . فَذلِكَ لَهُمْ .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ « 1 » أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُنَّ . الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِيَ أَوْلَى بِذلِكَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ ، وَحَلَفُوا عَلَيْهِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ ، [ ص : 16 - أ ] وَأَبَى النِّسَاءُ ، وَقُلْنَ : لَا نَدَعُ « 2 » قَاتِلَ صَاحِبِنَا . فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذلِكَ . لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ . إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ .
قَالَ مَالِكٌ ، لَا يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلَّا اثْنَانِ
هامش
القسامة : 2 خ
القسامة : 2 ذ
القسامة : 2 ر
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2361 في القسامة ، عن مالك به .
( 1 ) في ق : « وإذا » .
( 2 ) ضبطت في ص على الوجهين بضم العين وفتحها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2362 في القسامة ، عن مالك به .