مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ « 1 » . فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ [ ف : 308 ] إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ ، نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ « 2 » إِذَا قُسِمَتْ . فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ « 3 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلَّا النِّسَاءُ . فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا رَجُلٌ « 4 » ، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَأَخَذَ الدِّيَةَ . وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ [ ص : 16 - ب ] ، وَلَا يَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ .
الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ
قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ . وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ . فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ « 5 » النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ .
هامش
القسامة : 2 ص
القسامة : 2 ض
( 1 ) بهامش الأصل « رواية ابن وضاح إنما يخرج على مذهب ابن الماجشون ، ورواية يحيى على مذهب مالك . لأن ابن ماجشون يقول : لا ينظر إلى كثرة ما عليه من الأيمان ، إنما ينظر إلى من عليه أكثر تلك اليمين » .
( 2 ) في نسخة عند الأصل « اليمين » . وفي ق « اليمين » وقد ضبب عليها .
( 3 ) في نسخة عند الأصل : « الأيمان » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2365 في القسامة ، عن مالك به .
( 4 ) في ص وق « رجل واحد » .
( 5 ) في ق « يحز » ، وقد ضبب عليها . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2367 في القسامة ، عن مالك به .