قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً . [ ق : 106 - ب ] أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْداً ، فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ : أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلَا قِصَاصٌ . وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي ذَهَبَ ، وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً ، ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ . فَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ ، إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَيْءٌ دِيَةٌ « 1 » وَلَا غَيْرُهَا . وَذلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
[ البقرة 2 : 178 ] قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ . فَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِي قَتَلَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ .
قَالَ ، قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ « 2 » قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ « 3 » . وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً . وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً . وَهذَا « 4 » أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ « 5 » .
الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ
مَالِكٌ ؛ أَ نَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي
هامش
العقول : 15 خ
العقول : 15 د
( 1 ) بهامش ص في « ب وها : من » وعليها علامة التصحيح ، يعني : من دية . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2327 في العقل ، عن مالك به .
( 2 ) ق « بين الحر والعبد » .
( 3 ) في نسخة عند الأصل « وبه قال في الجراح » .
( 4 ) رسم في ص على « هذا » علامة خو ، عت .
( 5 ) وبهامش الأصل « ولا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم عند مالك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2328 في العقل ، عن مالك به .