تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1287

مساهمون:

ص١٢٨٧

الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ « 1 »

قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّهُ مَنْ كَسَرَ يَداً أَوْ رِجْلًا عَمْداً ، أَنَّهُ « 2 » يُقَادُ مِنْهُ وَلَا [ ف : 305 ] يُعْقَلُ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ ، فَيُقَادُ مِنْهُ . فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الْأَوَّلِ حِينَ يَصِحُّ ، فَهُوَ الْقَوَدُ . وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ مِنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ . وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ ، وَشَلَّ الْمَجْرُوحُ الْأَوَّلُ ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ . فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لَا يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ . وَلَا يُقَادُ بِجُرْحِهِ . قَالَ : وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ . أَوْ فَسَدَ مِنْهَا . وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذلِكَ « * » . قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا . أَوْ كَسَرَ
هامش
العقول : 15 ش العقول : 15 ص
( 1 ) بهامش الأصل « يعتبر في الجراح المماثلة في الدية ، فلا يقطع يد رجل بيد امرأة » . ( 2 ) في ق « فإنه » وقد ضبب عليها . ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2336 في العقل ، عن مالك به .