قَالَ مَالِكٌ : السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّحْرَ « 1 » . وَلَمْ يَعْمَلْ ذلِكَ لَهُ غَيْرُهُ . هُوَ مَثَلُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ :
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ
[ البقرة 2 : 102 ] فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذلِكَ . إِذَا عَمِلَ ذلِكَ هُوَ نَفْسُهُ .
مَا يَجِبُ فِيهِ « 2 » الْعَمْدِ
مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ « 3 » ، مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصاً . فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصاً .
وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ « 4 » الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا « 5 » أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ « 6 » الرَّجُلَ بِعَصاً . أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ . أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً . فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ . فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ .
هامش
العقول : 14
أالعقول : 15
العقول : 15
أ
( 1 ) في ق « بعينه » وعليها ضبة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2985 في الرهون ؛ والحدثاني ، 302 في القضاء ، كلهم عن مالك به .
( 2 ) في الأصل « فيه » وفي نسخة عند ص « في » .
( 3 ) ق « عمر بن الحسين » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2321 في العقل ، عن مالك به .
( 4 ) رمز في ق على « المجتمع عليه » علامة ج .
( 5 ) رمز في ق على « عندنا » علامة ج .
( 6 ) في ق « أصاب » وعليها الضبة . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2322 في العقل ، عن مالك به .