يَدَهَا ، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا ، أَوْ أَشْبَاهَ « 1 » ذلِكَ ، مُتَعَمِّداً لِذلِكَ ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ . وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ . أَوْ [ ص : 13 - ب ] بِالسَّوْطِ ، فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ ، فَإِنَّهُ يُعْقَلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هذَا الْوَجْهِ . وَلَا يُقَادُ مِنْهُ .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ [ ق : 107 - أ ] « * » .
دِيَةُ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ
مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ . فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ . فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ « 2 » ، أَبُو الْمَقْتُولِ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ . فَقَالَ عُمَرُ : لَا دِيَةَ لَهُ . فَقَالَ الْعَائِذِيُّ : أَ رَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِذاً ، تُخْرِجُونَ « 3 » دِيَتَهُ .
هامش
العقول : 15 ض
العقول : 15 ط
العقول : 16
( 1 ) بهامش الأصل في « ع : شبه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2337 في العقل ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2335 في العقل ، عن مالك به .
( 2 ) بهامش الأصل « بدال غير معجمة في كتاب أبي عيسى . عائذ كذا عند ابن عتاب وغيره » .
( 3 ) في ق « تخرجوا » .