وَقَالَ مَالِكٌ : عَقْلُ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُا . وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ « 1 » . وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ « 2 » اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ « 3 » ، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ . وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيَوَانُ فِي زَمَنِ « 4 » عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ . لِأَنَّ [ ص : 11 - أ ] الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ . وَلِأَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ مَالِكٌ : فَالْوَلَاءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ .
وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ ؛ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئاً ، قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا « * » .
قَالَ مَالِكٌ : ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ . فَيُصِيبُ حَدَّا مِنَ
هامش
العقول : 12 خ
العقول : 12 ح
( 1 ) بهامش الأصل « الذي يفرض لنظرائه ، ويترك هو لا يفرض له ، ومنه قول الزهري لعبد الملك : افرض لي فإني مقطع من الديوان ، أي ليس لي فيه فرض . وكذلك حديث معاوية حيث أذِن لعبد اللَّه بن صفوان في رفع حوائجه ، فقال له : يخرج العطاء ، ويفرض للمقطعين . فإنه قد حدثت في قومك نابتة لا ديوان لهم » وبهامش ص في « ها ، ع : منقطعين » .
( 2 ) ق « النبي » .
( 3 ) ق « الصديق » .
( 4 ) في ق وص « زمان » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2346 في العقل ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2347 في العقل ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2907 في الأقضية ، كلهم عن مالك به .