تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد ) — صفحة 1255

مساهمون:

ص١٢٥٥
عَمْداً أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ . إِنْ « 1 » قُتِلَتْ عَمْداً قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا . وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ « 2 » . وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا . وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ . وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُطْرَحُ . فَقَالَ : أَرَى أَنَّ « 3 » فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ « 4 » .

مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً . فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ « 5 » . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ ، فَقَالَ « 6 » ابْنُ شِهَابٍ : إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ .
هامش
العقول : 6 ج العقول : 6 ح العقول : 6 خ العقول : 6 د
( 1 ) في ق « وإن » . . ( 2 ) في ق « شيء » وضبب عليها . وبالهامش في « خ : دية » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2255 في العقل ، عن مالك به . ( 3 ) رمز في الأصل على « أنّ » علامة ه . ( 4 ) بهامش الأصل « قال مالك : والقاتل كرجلٍ من العاقلة ، لعليٍّ وابن القاسم » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2256 في العقل ، عن مالك به . ( 5 ) بهامش الأصل « لم يأخذ به مالك ، والشفتان عنده سواء » ، وفي التونسيَّة « ففيها ثلث الديَّة » بدل « ثلثا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2257 في العقل ؛ والشيباني ، 664 في الضحايا وما يجزئ منها ، كلهم عن مالك به . ( 6 ) في ق « قال » ، وبهامش ق ، في « خ : فقال » .