وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ . أَوِ اثْنَيْ « 1 » عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ « 2 » .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجِ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً . وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً . وَأَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا ، الدِّيَةَ كَامِلَةً . اصْطُلِمَتَا « 3 » أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا . وَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً . وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ [ ص : 5 - ب ] كَامِلَةً .
مَالِكٌ ؛ [ ق : 103 - أ ] أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ « 4 » الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ مَالِكٌ : وَأَخَفُّ ذلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ . وَثَدْيَا الرَّجُلِ « 5 » .
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ « 6 » أَطْرَافِهِ
هامش
العقول : 6 ذ
العقول : 6 ر
العقول : 6 ز
( 1 ) في ق وص « اثنا عشر » .
( 2 ) بهامش الأصل « وليس للأعور أن يمكن من القود من عينه ، وهذا يوافق قول أشهب في القتل وقول أم ( كذا ) عبد الحكم في الجرح إذا كان تملك عمده ، ورضي أولياء المقتول بالدية ، أو رضي المجروح بالأرش » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2262 في العقل ، عن مالك به .
( 3 ) في ص « إذا اصطلمت » . « . . في كل زوج » مثل : اليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين ؛ « اصطلمتا » أي : قطعتا من أصلهما ، الزرقاني 4 : 228 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2258 في العقل ، عن مالك به .
( 4 ) بهامش ص في « ها : ثدبِي » .
( 5 ) بهامش الأصل « يعنى ليس في هذا إلا الاجتهاد » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2259 في العقل ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2260 في العقل ، كلهم عن مالك به .
( 6 ) في ق « في » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2261 في العقل ، عن مالك به .