قَالَ مَالِكٌ : فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ « 1 » عُشْرُ دِيَتِهَا . وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَاراً ، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ ، [ ف : 297 ] حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ ، وَيَسْقَطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتاً « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيّاً ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً قَالَ مَالِكٌ وَلَا حَيَاةَ لِلْجَنِينِ « 2 » إِلَّا بِاسْتِهْلَالٍ « 3 » . فَإِذَا [ ص : 5 - أ ] خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً .
قَالَ مَالِكٌ : وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ « * * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْداً . وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ . لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا . وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ،
هامش
العقول : 6 ب
العقول : 6 ث
العقول : 6 ت
( 1 ) في ق « فدية الجنين جنين الحرة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2251 في العقل ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2252 في العقل ، عن مالك به .
( 2 ) في ص « الجنين » .
( 3 ) بهامش الأصل في « ح : بالاستهلال » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2253 في العقل ، عن مالك به .
( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2254 في العقل ، عن مالك به .