ثُلُثِ دِيَةِ « 1 » الرَّجُلِ . فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ « 2 » .
قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ . وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا . مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِداً . فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذلِكَ ، النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ « * » .
مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ . وَلَا يُقَادُ « 3 » مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْخَطَإِ . أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذلِكَ « 4 » .
قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا . فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا ، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا
هامش
العقول : 4 ز
العقول : 4 س
( 1 ) رمز في الأصل على « دية » علامة « ع » .
( 2 ) وبهامش الأصل « يعنى ولا تعطى ثلثا دية الرجل » ، وبهامش الأصل أيضا « فيكون لها في المأمومة ثلث ، ثلث ديتها ، وذلك ستة عشر فريضة وثلث ، وكذلك في جائفتها » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2244 في العقل ، عن مالك به .
( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2245 في العقل ، عن مالك به .
( 3 ) في ص « لا تقاد منه » .
( 4 ) في ق وص « ونحو ذلك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2246 في العقل ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2247 في العقل ، كلهم عن مالك به .